الشيخ الجواهري

340

جواهر الكلام

نعم يستحب للحاكم الفسخ مع رضا المشتري كما نص عليه في القواعد وغيرها ، بل قد يقال : باستحباب التماس الحاكم للمشتري عليها ، بل عليه يحمل ما عن المبسوط إذا باع الحاكم أو أمينه من مال المفلس بثمن مثله ، ثم جاء به زيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ، سئل المشتري الإقالة أو بذل الزيادة ، ويستحب للمشتري الإجابة إلى ذلك ، لأن فيه مصلحة المفلس ، وإن لم يجبه إلى ذلك لم يجبر عليه ، لأن البيع الأول قد لزم ، إذ احتمال إرادة وجوب السؤال مخالف للأصل ، بلا مقتض . ومن الغريب ما في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد عند قول الفاضل ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ ، قال : ( هذا إن كان للبايع خيار مجلس أو شرط أو غبن ، وإلا فلا ، نعم يستحب للمشتري الإقالة ، ويحتمل في الأول الوجوب ، وقد استشكله في باب الوكالة خصوصا على قول الشيخ أن المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار ، قلت : المتجه أيضا وجوب الفسخ على الوكيل مع الخيار ، وعموم وكالته له مراعاة للمصلحة ، كما هو واضح . ولعل الذي دعاه إلى ما ذكره ظهور قول الفاضل استحب الفسخ في أن له ذلك ، وإن لم يرض المشتري ، وليس إلا مع الخيار ، وفيه أن المراد استحباب الفسخ مع رضى المشتري بالإقالة ، كما ذكرناه سابقا والله أعلم . ( ويجري عليه نفقته وكسوته ونفقة من تجب عليه وكسوته ، ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، وفي محكي المبسوط لا خلاف في أنه يجب أن ينفق عليه ، وعلى من تجب عليه نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده ، ولا يسقط عنه نفقة أحد منهم . وفيه أيضا يجب أن يكسى ويكسى جميع من تجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه اجماعا ، وقدرها ما جرت به عادته من غير سرف ، وقد حد ذلك بقميص وسراويل ومنديل وحذاء لرجله ، وإن كان من عادته أن يتطلس دفع إليه طيلسان ، وإن كان بردا شديدا زيد في ثيابه محشوة ، وأما جنسها فإنه يرجع أيضا فيها إلى عادة مثله مع الاقتصاد ، وفي التذكرة ( يجب على الحاكم أن يترك له دست ثوب يليق بحاله ، وقميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزيد في الشتاء جبة ، ويترك له العمامة